أحمد بن عبد الرزاق الدويش

33

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تبرعا وإنما الضمان أوجبه وصار بذمته لنا ، نرجو الجواب حفظكم الله ونفع بعلمكم . ج 1 : ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك ؛ لأن في ذلك حظا لنفسك وصيانة لمالك ؛ لأنك ضامن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1788 ) س 3 : رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالا فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه ؟ ج 3 : الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء - أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين لما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم : { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } ( 1 ) فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه » ( 2 ) فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من

--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية 6 . ( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 334 ، 335 ، 356 ، 364 ، 527 ، 3 / 338 ، والبخاري 3 / 85 ، ، 6 / 22 ، 8 / 5 ، 8 ومسلم 2 / 592 ، 3 / 1237 - 1238 ، برقم ( 867 ، 1619 ) وأبو داود 3 / 320 ، 360 - 362 برقم ( 2899 ، 2900 ، 2954 - 2956 ) والترمذي 4 / 413 برقم ( 2090 ) وابن ماجة 1 / 17 في المقدمة ، 2 / 807 ، 915 برقم ( 45 ، 2415 ، 2416 ، 2738 ) والدارمي 2 / 263 ، وابن حبان 1 / 186 - 187 ، 7 / 332 - 333 ، برقم ( 10 ، 3062 ، 3063 ) والبيهقي 6 / 238 ، 7 / 58 ، والبغوي في شرح السنة 8 / 324 ، 325 برقم ( 2214 ، 2215 ) .